پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص118

الكراهة، والثاني مع خلوه عن الظفر لا جابر له ومعارض بالصحيح المقدم عليه في العظم، ويشكل من جهة أن القول بالمنع محكي عن الشيخ وجماعة بل ادعي عليه الاجماع في كلام الشيخ والنسبة إلى أخبار الفرقة فكيف يقال: لا جابر للخبر إن كان مدركهم ما ذكر.

(الثالث الكيفية: وهي قطع الاعضاء الاربعة: المري، والودجان والحلقوم، وفي الرواية ” إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ” ويكفي في النحر الطعن في الثغرة، ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الابل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل، ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل، و قيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفي أحدهما وهو أشبه)

المشهور بين الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – في كيفية الذبح لزوم قطع الاعضاء الاربعة المري – بتشديد الياء أو بالهمزة الاخيرة بدل إحدى اليائين – وهو مجرىالطعام، والحلقوم وهو الحلق وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم كما عن المشهور، أو بالمري كما عن بعض، وربما أطلق على الاربعة اسم الاوداج ويمكن الاستدلال لهذا القول بحسن عبد الرحمن المذكور حيث قال عليه السلام على المحكي ” إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك ” واقل الجمع ثلاثة فلا يكفي قطع الحلقوم كما ربما يستفاد من صحيح الشحام المذكور حيث قال عليه السلام على المحكي ” إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس “.

ويمكن أن يقال: لا نسلم ظهور حسن عبد الرحمن في ما ذكر لان ذكر الاوداج وإرادة الحلقوم والمري مع الودجين لعله مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، نعم ذكر الجمع وإرادة الودجين أيضا مجاز ظاهرا لا يصار إليه إلا بالقرينة، ويمكن أن يراد إذا كان ما ذكر من شأنه أن يفري الاوداج أي أوداج الحيوانات من باب تلاقي الجمع بالجمع فلا بأس بذلك ومع الاجمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور الصحيح المذكور في كفاية