پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص115

وموثق سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام ” سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها ” (1) إلى غير ما ذكر من النصوص.

ومن الاخبار الدالة على الحلية صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام ” عن ذبيحةأهل الكتاب ونسائهم فقال: لا بأس به ” (2).

وخبر حمران قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني ” لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى فقلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ” (3).

وخبر عامر بن علي ” قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا ” (4).

وخبر حمران قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت: المجوسي فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله يقول: ولا تأكلوا – إلى آخرها ” (5).

وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ” أنهما قالا في ذبايح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبايحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل ” (6).

وخبر حريز الآخر سئل أبو عبد الله عليه السلام ” عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل وان لمتسمعهم ولم يشهد عندك من يراهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم ” (7) إلى غير ما ذكر من الاخبار المفصلة.

وبعد موافقة الاخبار المجوزة بقول مطلق لما هو خلاف المذهب بل خلاف

(1) التهذيب ج 2 ص 354.

(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 355.

(4) بصائر الدرجات ص 96.

(5) و (6) و (7) التهذيب ج 2 ص 355.

والاستبصار ج 4 ص 86.