جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص114
الضرورة ولو مروة أو ليطة أو زجاجة وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد)
لا خلاف ولا إشكال في اشتراط الاسلام أو حكمه بناء على كون الكتابي بحكم المسلم فلا يحل ذبيحة الوثني وغيره من الكفار غير الكتابي فذبيحة غير الكتابي ميتة وفي الكتابي من الكفار وردت أخبار كثيرة يظهر من بعضها حلية ذبايحهم ومن بعضها حرمتها، فمن الاخبار الدالة على الحرمة خبر أبي المغرا عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام ” سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها ” (1).
وخبر إسماعيل بن جابر قال: ” قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبايحهم، ولا تأكل في آنيتهم – يعني أهل الكتاب – ” (2).
وخبر محمد بن عزاقر قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، فقال: لا تأكلها ” (3) وخبر الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه ” (4).
وخبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام ” سألته عن نصارى العرب أتؤكلذبايحهم؟ فقال: كان علي [ ابن الحسين ] صلوات الله عليه ينهى عن ذبايحهم و صيدهم ومناكحتهم ” (5).
وخبر زيد الشحام قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكل إن سمى وإن لم يسم ” (6).
(1) الكافي ج 6 ص 239.
(2) راجع الكافي ج 6 ص 240.
(3) التهذيب ج 1 ص 320.
(4) الكافي ج 6 ص 240.
(5) الكافي ج 6 ص 239 والتهذيب ج 2 ص 354.
(6) الكافي ج 6 ص 238.