جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص112
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
وفي قباله ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس بذلك ” (1) ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله.
فالجمع بحمل ما ذكر على الكراهة ووحدة السياق تقتضي حمل قوله عليه السلام على المحكي ” لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ” أيضا على الكراهة.
وأما كراهة الصيد بكلب علمه مجوسي فيمكن الاستدلال لها بما رواه الكليني – ره -باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلم ” (2) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
وروى علي ” بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كلب المجوسي لا تأكل من صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها ” (3) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
وفي قبال ما ذكر ما رواه الكليني – قدس سره – باسناده، عن سليمان بن خالد قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب قد ذكر اسم الله عليه ” (4) ورواه الشيخ باسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد، وهشام ابن سالم ” ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
(1) الكافي ج 6 ص 215 والتهذيب ج 2 ص 342.
(2) و (3) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 346.
(4) الكافي ج 6 ص 209 والتهذيب ج 2 ص 344 والفقيه باب الصيد والذبائح تحت رقم 3.