پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص108

فأصاب غيره حل ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل)

إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكى على المشهور للامر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص منها ما رواه الكليني – ره – بسنده ” عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله ” عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال: يأكل مما أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه – الحديث ” (1) ورواه الشيخ – ره – مثله.

وعن ” علي بن إبراهيم بسنده عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه- الحديث ” (2).

ورواه الشيخ عن الكليني مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي، عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل ” (3) وفى قبال ما ذكر صحيح جميل عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ” – الحديث (4) وخبره الآخر ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ارسل الكلب واسمي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله الكلب وكل منه ” (5)

(1) المصدر ج 6 ص 203 (2) الكافي ج 6 ص 202 والتهذيب ج 2 ص 344 (3) التهذيب ج 2 ص 345.

(4) الكافي ج 6 ص 204.

(5) الكافي ج 6 ص 206 والتهذيب ج 2 ص 345.