جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص105
تعرقب ومع عدم القدرة يحلها ما يحل الوحش فهو نظير ذبح الحيوان بغير الحديد مع عدم التمكن من الحديد، وهذا غير ما هو المعروف وأما النبوي فإن كان استناد الاصحاب إليه فلا إشكال والعمدة الاجماع إن تم، نعم ورد أخبار في موارد خاصة منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ” في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية (1) ولحمه حلال ” (2) وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ” ان قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها ” (3) وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أنتسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه ” (4) ولعل استفادة القاعدة الكلية من هذه الاخبار لا تخلو عن الاشكال حيث إن ظاهرها صورة صعوبة التذكية بالذبح والنحر دون التوحش بعد كون الحيوان انسيا والظاهر عدم التزامهم بكونه مثل الوحشي بالاصالة بحيث يكفيه أخذ الكلب وقتله ومما ذكر ظهر عدم حلية فرخ الطائر الذي ليس ممتنعا لعدم القدرة على الطيران بعد، ويدل عليه قول علي بن الحسين صلواة الله عليهما على المحكي في خبر الافلح ” لو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وأنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار ” (5)
(مسائل من أحكام الصيد:
الاولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
(1) أي سريعة.
(2) و (3) و (4) الكافي ج 6 ص 231.
تحت رقم 3 و 4 و 1 على الترتيب.
(5) التهذيب ج 2 ص 343