پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص104

ذكيت “.

وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام عن امير المؤمنين عليه السلام ” ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عزوجل عليه ” (1) وفي خبر عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام ” ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من ساير جسده حيا فذكه، ثم كل منه ” (2)ونحوه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام (3) إلى غير ما ذكر.

ويظهر من الجميع أن الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالاصالة يحل، لكن حلية الاكل منوطة بالتذكية، فما عن المفيد قدس سره من قوله ” وروي أن الجلاهق وهو قسي البندق حرام ” محمول على حرمة ما قتل بها، لا حرمة الاصطياد بها.

(والصيد ما كان ممتنعا فلو قتل بالصيد فرخا أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه)

الظاهر عدم صدق الصيد على غير الممتنع من الحيوان فالممتنع بالاصالة لا إشكال في صدق الصيد عليه وأما الممتنع بالعرض فيقع الاشكال في صدقه عليه كما لو توحش الغنم الاهلي أو البقرة الاهلية لكن ادعي الاجماع على ترتب أحكام الصيد عليه مضافا إلى خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ” ان عليا عليه الصلوة والسلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش ” (4) والنبوي ” كل انسية توحشت فذكها ذكوة الوحش “.

ويمكن أن يقال أما خبر أبي البختري فظاهره الترتب بمعنى أنه مع الاستصعاب

(1) و (2) و (3) الكافي ج 6 ص 214.

(4) قرب الاسناد ص 68.