جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص102
انه قال في صيد الكلب ” إن أرسله الرجل وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن أكل فكل ما بقي ” لكنه من المحتمل كون الشرطية لتحقق الموضوع كقول القائل إن رزقت ولدا فاختنه.
والحاصل أنه مع وجود الاطلاقات وترك الاستفصال في بعض الاخبار كيف يرفع اليد عنها إلا أن يدعى الاجماع.
وظهر مما ذكر لزوم التسمية في حلية الاكل فمع ترك التسمية لا يحل الاكل و يدل عليه أيضا صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ” من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ” (1).
ومع النسيان يحل الاكل وادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ” سألته عن رجل أرسل كلبا فأخذ صيدا فأكل منه، آكل من فضله؟ قال: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا ” (2) وقيد في المتن النسيان بصورة اعتقاد الوجوب ولعله من جهة أنه المتيقن حيث إن ظاهر الادلة اعتبار لزوم التسمية بقول مطلق خرج صورة النسيان والمتيقن صورةاعتقاد الوجوب.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الاخذ بالاطلاق فإن كثيرا من الاحكام مجهولة للمكلفين والشاهد عليه ذكرهم عليهم السلام الشرائط المعتبرة ومنها التسمية فلا مانع من الاخذ بالاطلاق.
ولو أرسل وسمى غيره لم يحل مع قتل الكلب لخبر محمد بن مسلم ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن القوم يخرجون جماعة إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسل الكلب (3)
(1) و (3) التهذيب ج 2 ص 345.
(2) الكافي ج 6 ص 205 والتهذيب ج 2 ص 345.