پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص99

فقلت: [ إن ] أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه ” (1).

وخبر أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ” عما قتل الكلب والفهد، فقال قال أبو جعفر عليهما السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ” (2).

وموثق سماعة بن مهران قال: ” سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد فهو قول الله تعالى: ” وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ” قال: لا بأس بأن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ” (3).

ولعله يظهر من هذه الاخبار عدم مدخلية عدم الاكل في كونه معلما بل يلزم مراعاته من جهة قوله تعالى ” مما أمسكن عليكم ” فمع الاخذ بها يشكل استفادة لزوم الاعتياد بعدم الاكل، بل الظاهر أنه مع الاكل ولو مع عدم الاعتياد ووقوعه على خلاف العادة يحرم، ومع عدم الاكل ولو على خلاف العادة يحل.

وفي قبال هذه الاخبار أخبار أخر يظهر منها الحلية منها خبر حكم بن حكيم الصيرفي ” قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال: لا بأسبأكله، قلت: إنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم، قال فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم ” (4).

وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا ” انهما قالا في الكلب يرسله

(1) و (2) و (3) التهذيب ج 2 ص 345.

والاستبصار ج 4 ص 69.

(4) راجع الكافي ج 6 ص 203 والتهذيب ج 2 ص 344.