پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص98

وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن سليمان ” في كتاب علي صلوات الله عليه إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ” (1).

وقال أيضا في خبر آخر ” في كتاب علي صلوات الله عليه إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته ” (2) وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

(ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا زجر و أن لا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة، ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بإرساله الصيد مسميا عند الارسال فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب، ولو أرسل وسمى غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه، ويعتبر أن لا يغيب عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل، وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالةوغيرهما من الآلة، وبالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي)

أما اشتراط كون الكلب معلما فلا إشكال فيه والمعروف أنه يتحقق بشروط ثلاثة الاول أن يسترسل إذا أغري، الثاني أن ينزجر إذا زجر، الثالث أن لا يعتاد أكل صيده.

اما الشرط الاول فالظاهر أنه لا يصدق بدونه كونه معلما.

وأما الشرط الثاني فاعتباره محل تأمل لصدق المعلم للصيد عرفا مع كونه بحيث لو أغري يسترسل ولو لم ينزجر بالزجر، ولو شك في الصدق فالمعروف أن مقتضى الاحتياط عدم الحلية وإن كان محل التأمل.

واما الشرط الثالث فلا يعتبر في مفهوم المعلم بل لابد من أخذه من الاخبار واستدل لاعتباره بصحيحة رفاعة ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل

(1) و (2) الكافي ج 6 ص 232.