جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص96
وفي خبر زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليهما السلام ” عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ” (1).
لكن الاصحاب لم يعملوا بظواهرها من التفصيل.
ويؤكل
ما قتل الصيد الكلب
المعلم دون غيره من جوارح البهائم، ويدل عليه خبر أبي – بكر الحضرمي المروي في الكافي والتهذيب وتفسير علي بن ابراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سأله عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد قال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل لان الله عزوجليقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ” مع زيادة في الاخير ” كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها “.
وفي صحيح الحذاء عنه عليه السلام أيضا في حديث ” ليس شئ مكلب إلا الكلب “.
(3) وفي خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث انه قال: ” فأما خلاف الكلب مما يصيد، الفهد والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال: ” مكلبين ” فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ” (4) ومما ذكر ظهر عدم جواز أكل ما اصطاد جوارح الطيور، وفي قبالها اخبار ظاهرة في الحلية كخبر أبي مريم الانصاري قال: ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الصقور والبزاة من الجوارح هي بمنزلة الكلاب؟ قال: نعم ” (5) وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدايني ” جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده
(1) الكافي ج 6 ص 212.
(2) الكافي ج 6 ص 204 والتهذيب ج 2 ص 344 والتفسير، ص 151.
(3) الكافي ج 6 ص 203.
(4) الكافي ج 6 ص 205 ورواه العياشي في التفسير ج 1 ص 259 والفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 1.
(5) التهذيب ج 2 ص 346.