پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص76

واقتصر به وينعقد لو قال علي قربة ويبر بفعل قربة، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين.

أما لزوم أن يكون متعلق النذر طاعة فاستدل عليه بصحيح منصور بن حازم و موثق سماعة المتقدمين، وصحيح أبي الصباح الكناني ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا “.

(1) وخبر أبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر ويقول: علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا وإن قال الرجل: أنا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن ” (2).

وتقريب الاستدلال أن التعبير في هذه الاخبار بلله لا يصح إلا بكون المتعلق أمرا راجحا شرعا يصح أن يتقرب به فيكون طاعة، والامر المباح لا معنى لكونه للهوالخلاف في المسألة محكي عن الشهيد.

قدس سره – فالمحكي عنه أنه قال: وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزأ نظر، الاشبه متابعة الاولى في الدين والدنيا فمع التساوي رجح جانب النذر لرواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله بنذرك ” (3).

وفيه دقيقة، ومن المحتمل أن يكون الواقع الحلف على عدم البيع وعبر عنه بالنذر وإلا فلا حلف في النذر ولا أقل من الاجمال.

ويمكن الاستدلال بصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ” ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصيته تعالى إلا ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله ” (4) حيث يظهر من الصدر مدخلية كون الشئ طاعة في كونه مما ينبغي له أن يفي به.

(1) و (2) الكافي ج 7 ص 455 والتهذيب ج 2 ص 333.

(3) التهذيب ج 2 ص 334 والاستبصار ج 4 ص 46.

(4) التهذيب ج 2 ص 335 ونوادر أحمد بن عيسى ص 58 واللفظ له.