جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص58
الحل حتى بالنسبة إلى الحلف على فعل الواجب أو ترك الحرام لان الوالد لا يطاع في معصية الخالق جل وعلا، وعدم صحة الحلف أو جواز حله لا ينافي هذا وكذا الكلام في حلف الزوجة مع الزوج والمملوك مع السيد.
(الثالث في متعلق اليمين،
ولا يمين إلا مع العلم،
ولا يجب بالغموس كفارةولا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو على فعل محرم أو مكروه، ولو حلف على مباح وكان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت بما هو خير له ولا إثم ولا كفارة، وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين)
اليمين تارة تتعلق بأمر مستقبل إذا انعقدت يجب العمل بمتعلقها وتجب الكفارة مع الحنث، واخرى بأمر ماض أو نفي حق أو إثباته ففي الصورة الاولى لا وجه للزوم العلم، فلو حلف على فعل أو ترك أمر من شأنه أن يفعل أو يترك لا يعلم بحياته ومع الحياة يمكن أن يحدث عائق فكيف يعتبر العلم وفي الصورة الثانية أيضا لا مجال لاعتبار العلم فإنه إذا اشترى عينا من البايع وهو مالك لها بحسب الظاهر من جهة كونه ذا اليد وادعى الآخر ملكيته يحلف له مع أنه لا يعلم الواقع لاحتمال كون العين مسروقة، نعم لابد من حجة يتمسك بها فإن كان المراد من العلم الحجة فلا إشكال لكنه لا يطلق على مطلق الحجة العلم وإلا فلا نجد وجها لاعتباره.
وأما
اليمين الكاذبة
مع التعمد وهي المسماة بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار فلا كفارة لها وعن الصادق عليه السلام قال: ” اليمين على وجهين – إلى ان قال -وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ” (1).
وقال أيضا على المحكي ” الايمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل
(1) الفقيه كتاب الايمان باب تحريم الحلف تحت رقم 3.