پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص51

وقوله عزوجل ” والنجم إذا هوى ” وما يشبه هذا؟ فقال: إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل ” (1).

وخبر حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي ” نهى أن يحلف الرجل بغير الله.

وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى الرجل أن يقول للرجل لا وحياتك وحياة فلان ” (2).

وصحيح محمد بن مسلم ” قلت لابي جعفر عليهما السلام قول الله عزوجل ” والليل إذا يغشى ” ” والنجم إذا هوى ” وما أشبه ذلك؟ فقال إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ” (3).

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله فأما قول الرجل ” لا بل شانئك (وعن بعض النسخ لا أب لشانئك) فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، وأما قول الرجل ” يا هياه ويا هناه ” فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: ” لعمر الله ” وقوله: ” لا هاه ” فإنما ذلك بالله عزوجل ” (4).

وكذا رواه الصدوق ولكن قال في آخره: وأما قول الرجل: لا أب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف بالله ” (5) إلى غير ما ذكر من الاخبار.

ويمكن أن يقال: الظاهر أن الاخبار المذكورة ناظرة إلى الحلف المتعارف

(1) الفقيه كتاب الايمان تحت رقم 51.

(2) المصدر مناهى النبي صلى الله عليه وآله.

(3) و (4) الكافي ج 7 ص 449.

(4) و (5) الوسائل كتاب الايمان باب 30 تحت رقم 3 و 4 و 5.