جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص50
كتاب الايمان
(كتاب الايمان والنظر في أمور ثلاثة: الاول ما به ينعقد، ولا ينعقد إلا بالله تعالى وبأسمائه الخاصة، وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود.
ولا ينعقد لو قال اقسم أو أحلف حتى يقول: بالله ولو قال لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله تعالى.
ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف، وينعقد لو قال حلفت برب المصحف، ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو الائمة صلوات الله عليهم اجمعين لم يكن يمينا.
والاستثناء بالمشية في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت به العادة، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين
يوما وهي متروكة)
الايمان جمع اليمين
وهي في عرف الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة في الاستقبال والظاهر أن التقييد بالاستقبال لخصوص اليمين التي يترتب على مخالفتها الكفارة ولعلها مأخوذة من اليد اليمنى لانهم كانوا يتصافقون بأيمانهم إذا حلفوا، والمراد باحتمال المخالفة إمكان وقوعها عقلا لا شرعا فيصح على فعل الواجب وترك الحرام.
والمعروف أنه لا ينعقد إلا بالله عزوجل أو بأسمائه المختصة به أو ما ينصرف إطلاقه إليه والاخبار المتعلقة بما ذكر منها خبر علي بن مهزيار ” قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك قول الله عزوجل: ” والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى “.