پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص47

ويمكن أن يقال: ظاهر الاخبار المذكورة أن الحكم بالتوارث ليس من باب التعبد بدون تحقق النسب، بل من باب حصول الوثوق والاطمينان بصحة دعوىالمتصادقين وأن التعبير بقوله عليه السلام على المحكي ” سبحان الله ” وغيره من الفقرات يستظهر منه ما ذكر، وأظهر من ذلك قوله عليه السلام على المحكي في الخبر الاخير ” يصدقان ” حيث يظهر منه أنهما يصدقان في النسب سواء كان بالتشديد أو بدونه، فالظاهر أنه يترتب عليه الارث ولازم هذا التعدي إلى غير المتصادقين وعدم الفرق بين وجود الورثة المشهورين وعدم وجودهم لكن بشرط حصول الوثوق والاطمينان، هذا مضافا إلى أن انحصار المال المتروك من الميت بالورثة المشهورين مع احتمال وارث آخر محتاج إلى الدليل وأصالة عدم وارث آخر لا يثبت الاختصاص بهم وإن كان الظاهر تسلم هذا في غير المقام.

وإذا أقر الوارث بوارث آخر أولى منه دفع إليه ما في يده مع التصادق ومع المشاركة دفع إليه بنسبة نصيبه بلا إشكال، وأما مع إقرار أحدهما دون الآخر فمقتضى إقرار المقر أيضا دفع المقر ما في يده مع أولوية الآخر ومع المشاركة الدفع بنسبة نصيبه ولعل نظر المصنف – قدس سره – في اشتراط التصادق إلى الصحيح المذكور والخبر الآخر حيث ذكر في الصحيح ” ولا يزالان مقرين ” وفي الآخر ” فقال أحد هما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك “.

ويمكن أن يقال: وراثة كل منهما مشروطة بالتصادق ولا ينافي هذا المأخوذية بالاقرار لو أقر أحدهما دون الآخر بمقتضى عموم قاعدة الاقرار كإقرار الزوج بزوجية المرأة مع إنكارها وعلى هذا لو كان المقر له أولى منه في الارث دفع إليه ما في يده ولو كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه إلا أنه مع إنكار المقر له لابد للمقر أن يدس في مال المقر له لانه حسب إنكاره ليس له أن يأخذ.

(ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، ولو أقر بأولى منه، ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الاول دفع إلى الثاني، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه.

ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن