پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص46

ان يكون لشخصين في وقت واحد.

ثم إن المعروف أنه لو أقر بالولد الكبير وصدق أو بغيره من الانساب وتصادقا توارثا بينهما ولا يتعدى المتصادقين ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره.

أما التوارث بينهما فللاخبار ففي الخبر ” إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا ” (1).

وفي المرسلة ” رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثم امتنع من ذلك؟ قال: ليس له ذلك ” (2).

وفي الصحيحين في أحدهما ” عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما؟ فقال عليه السلام: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك.

فقال: سبحان الله إذا جائت بابنها أو ابنتها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض ” (3).

والخبر ” عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات، فقال: الميراث للاخ يصدقان ” (4) إلى غير ذلك من النصوص.

وأما عدم التوارث مع وجود الورثة المشهورين فلعدم ثبوت النسب الموجب للتوارث بالاخبار المذكورة وعدم ثبوته بالاقرار بحيث يوجب التوارث مع وجودهم وكون الاقرار في حق الغير.

وأما عدم التعدي في التوارث إلى غير المتصادقين فلعدم ثبوت النسب وعدم دلالة الاخبار المذكورة على غير توارثهما.

(1) الوسائل كتاب الميراث باب ان الاب إذا اقر بالولد بعد اللعان.

(2) التهذيب ج 2 ص 431.

(3) و (4) الكافي ج 7 ص 166 والتهذيب ج 2 ص 431 والفقيه باب ميراث الحميل.