جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص16
اليمين لكنه محمول على الاستحباب من جهة ما دل على سقوط النذر مع العجز عن إتيان المنذور.
واما التصدق بما استطاع والاستغفار مع العجز فالظاهر أنه لا دليل على استحبابهما لترك المنذور من جهة العجز فضلا عن وجوبهما إلا أن يقال بعد حمل ما دل على ثبوت كفارة اليمين على الاستحباب يؤخذ بقاعدة الميسور، واستحباب الاستغفارمع العجز كما في صورة العجز في سائر الكفارات.
(المقصد الثاني في
خصال الكفارة
وهي العتق والاطعام والكسوة والصيام.
أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك [ الرقبة ] أو الثمن مع إمكان الابتياع، ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها، وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا وفي غيرها بالجواز وهو أشبه، ويجزي الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد)
قد قيد لزوم العتق في المرتبة بالوجدان ولا إشكال في تحققه بالملك ملك الرقبة فاضلة عن حاجته لرفعة أو مرض وبملك الثمن فاضلا عن المستثنيات في الدين مع إمكان الابتياع، والمعروف عدم صدق الوجدان مع ملك الرقبة مع الحاجة إليها لرفعة أو مرض، ومع ملك الثمن مع كونه مستثنى، وقد يتمسك بالاولوية حيث إنه لا يصرف في الدين مع أنه حق الناس ففي المقام بطريق أولى، ويشكل حيث إنه مع ملك الرقبة لا يصدق بمجرد الحاجة إلى الرقبة عدم الوجدان ألا ترى أنه مع وجدان الماء بقدر الوضوء أو الغسل مع الحاجة إليه لا بحيث يحصل التضرر مع صرفه في الوضوء أو الغسل لا يصدق عدم الوجدان والاولوية ليست قطعية.
وبعبارة اخرى من ملك الرقبة وكان محتاجا إليها من جهة الرفعة مثلا بعد تقديم حاجته إليها يصدق أنه غير واجد ومع عدم التقديم لا يصدق أنه غير واجد، فيقال ما وجه التقديم.
واما اعتبار الاسلام فادعي عليه الاجماع في كفارة القتل خطأ أو عمدا ويدل عليه في قتل الخطأ قوله تعالى في كفارة قتل الخطأ ” فتحرير رقبة مؤمنة ” وحمل