پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص571

عدة منه مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا لأن أهل الكتاب مماليك الإمام ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤد العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعدما طلقها؟ قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفى عنها زوجها، وزاد في الكافي ” ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ” (1).

وعن يعقوب السراج في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ” (2).

ولولا شبهة الإعراض وعدم العمل لتعين التخصيص.

وأما اعتداد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام فهو المحكي عن جماعة لقاعدة التنصيف.

وصحيح الحلبي عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ” (3).

وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال فيه: ” وان مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ” (4).

وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: ” تطليقتان وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عدة الأمة التي توفى عنها زوجها

(1) الكافي ج ص 175 والتهذيب ج 2 ص 247 (2) الكافي ج 6 ص 175.

والتهذيب ج 2 ص 274.

(3 و 4) التهذيب ج 2 ص 292 والاستبصار ج 3 ص 347.