پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص570

تعتد عدة الحرة وبين ما دل على أنها تعتد عدة الأمة فمن الأول ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل وهشام بن سالم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ” في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض فان مات زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا ” (1).

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام ” في أمة كانت تحت رجل فطلقها، ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة ” (2).

والثاني ما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن القاسم بن يزيد عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها عنه، ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة ” (3).

ومع قطع النظر عن مجهولية الراوي في الرواية المفصلة بين الرجعي والبائن أشكل التخصيص من جهة أقلية الطلاق البائن بالنسبة إلى الرجعي فكيف يحمل ما دل على لزوم الاعتداد بعدة الأمة بقول مطلق على صورة التطليق بالطلاق البائن.

(وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة

على الأشبه، وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع، وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة).

مقتضى ما دل باطلاقه على مقدار اعتداد الحرة في الطلاق والوفاة عدم الفرق بين المسلمة والذمية بل في خصوص عدة الوفاة دل الدليل على عدم الفرق إلا أنه وردالرواية بالفرق في خصوص عدة الطلاق وكون الذمية كالأمة ونسبت الرواية إلى الشذوذ وهي ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها

(1) المصدر باب طلاق العبد تحت رقم 14.

(2) التهذيب ج 2 ص 286.

(3) التهذيب ج 2 ص 287 والفقيه باب طلاق العبد تحت رقم 8.