پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص565

ومقتضى هذا الخبر أيضا اعتبار الطلاق وظاهره لزوم كون العدة بعد الرفع وتعيين الحاكم بخلاف الصحيح السابق حيث يستفاد منه كفاية مضي المدة ولو قبل الرفع إلى الحاكم ومن غير تعيينه ومقتضاه أنه مع الإخبار بالحياة لا بد لها من الصبر.

ومنها خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ” في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم،وإن لم يكن له ولي يطلقها السلطان.

قلت: فإن قال الولي أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قلت: أرأيت إن قالت: أنا اريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ولا كرامة إذا انفق عليها ” (2).

وظاهر هذا الخبر أيضا عدم لزوم كون المدة بعد رفع الأمر إلى الحاكم ولزوم الطلاق وأنه مع الانفاق عليها لا تطلق ويجب عليها الصبر.

ومنها مرسلة الفقيه ” ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج إن شاءت (3) ” وتظهر منها ومن سابقها تقدم طلاق الولي على طلاق الوالي.

ومنها موثق سماعة قال: ” سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وان لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد أثر حتى تمضى أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ” (4).

(1) التهذيب ج 2 ص 247 والفقيه باب طلاق المفقود تحت رقم 1.

(2) الكافي ج 6 ص 148 (3) الفقيه باب طلاق المفقود تحت رقم 2.

(4) الكافي ج 6 ص 148.