پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص546

جاء الحيض دفقه ” (1).

وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ” أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا وقعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت: أهل العراق يروون أن عليا عليه السلام يقول: إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ” فقال: كذبوا “.

وفي قبال ما ذكر أخبار اخر منها ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ” (2).

وعن أبي بصير وهو المرادي في الصحيح مقطوعا مثله.

(3) وعن القداح في الموثق عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ” إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ” (4).

وعن اسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” جاءت امرأة إلى عمر فسألته عن طلاقها قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه – يعني عليا عليه السلام – فقالت لعلي عليه السلام: ان زوجي طلقني؟ قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقال: أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فرده إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول: يلعب،قال: فقال لها: انطلقي إليه فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك).

(5)

(1) الحيض في اللغة بمعنى السيلان والقرء بمعنى الجمع، ولما كان الدم في أيام الطهر ساكنا غير سيال ويجمع الرحم هذا الدم ويدفعه في زمان الحيض سمى حيضا فظهر عدم اشتراك القرء في الحيض والطهر فاستعمال القرء بمعنى الحيض محاز.

والخبر في الكافي ج 6 ص 89.

(2 و 3) الاستبصار ج 3 ص 330 والتهذيب ج 2 ص 284.

(4 و 5) التهذيب ج 2 ص 284 والاستبصار ج 3 ص 329.