پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص491

تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به ” (1).

وروي في الفقيه عن السكوني بإسناده قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشى إلا ما تطيق ” (2) إلى غير ذلك من الأخبار.

ويشكل استفادة الوجوب مما ذكر، قالوا: وإن امتنع المالك اجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح، فإن تم الاجماع على ما ذكر فلا إشكال وإلا فلا يخلو ما ذكر عن الاشكال للسؤال عن الفرق بين حفظ البهيمة من التلف وبين حفظ ساير الأموال مع امتناع مالكها عن حفظها.

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.

(1) المصدر ج 6 ص 537 (2) المصدر كتاب الحج باب حق الدابة على صاحبها تحت رقم 1.