پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص469

لا يجبر المرأة على إرضاع الولد ويجبر أم الولد (1) “.

واستدل أيضا بقوله عز وجل ” فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى “.

واستشكل بأن مورد الآية كما ينادى به سياق الكلام إنما هو المطلقة البائن و عدم الوجوب هنا مما لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال: استحقاق الأجرة لا ينافي الوجوب كما في الواجبات الكفائية، وبعبارة اخرى إن كان شئ واجبا على المكلف مجانا وبلا عوض لا يستحق العوض وإن كان الواجب الجامع بين ما كان بلا عوض وما كان مع العوض لا ينافي استحقاق العوض.

وأما أمة المولى فللمولى إجبارها على الإرضاع لأن جميع منافعها للمولى ومع اختيار الأم إرضاع الولد فمع الارضاع بلا قصد أخذ الأجرة لا إشكال ومع قصد أخذ الأجرة يقع الكلام في أن الأجرة على الأب ولو كان للولد مال أو كان الأب معسرا أو يكون الأجرة على الأب بالخصوص في صورة عدم وجود المال للولد وكون الأب موسرا الظاهر الثاني لاندراج اجرة الإرضاع في النفقة الواجبة على الأب مع عدم المال للولد وإيسار الأب، ولم يظهر من الآية الشريفة وجوب الأجرة على الأب من ماله، بل يمكن وجوبها من مال الولد ومع عدم المال للأب والولد يتعلق التكليف بالأم بإرضاع الولد بلا اجرة أو إعطائها الأجرة لمرضعة أخرى ويكون من باب نفقة الأقارب وكذا الكلام في إرضاع خادمة الأم.

ولو كان الأب ميتا يعطى الأجرة من مال الولد من يلي أمره لوجوب حفظه ومع عدم المال يتعين على الأم كما ذكر.

(ومدة الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر، ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين، والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها).

(1) المصدر ج 6 ص 41.