پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص409

ويمكن أن يكون إقامة المرأة مع الزوج بمنزلة إقرارها على أخذ المهر لكن المشهور لم يعملوا بها فلابد من رد علمها إلى أهلها، وإن كان المراد من بعضها أنه إذا أخذ مقدارا من المهر يكون العاجل هادما للباقي فهو أيضا خلاف القاعدة لابد من رد علمه إلى أهله.

وأما عدم استقرار المهر بمجرد الخلوة فلما سبق كخبر يونس بن يعقوب المذكور وفيه ” لا يوجب الصداق إلا الوقاع ” وفي قباله أخبار اخر منها ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليهما السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة (1) “.

قال في الكافي (2) قال ابن أبي عمير: ” اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال: نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر “.

وما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلابها وأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول (3) “.

ومنها ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” سألته عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخى الستور وأجيف الباب.

وقال: إني تزوجت بأمرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وأني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي فكرهتها، وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت: قد وجب الذي تريدين (4)).

(1) المصدر ج 6 ص 109 (2) المصدر ج 6 ص 110 (3 و (4) التهذيب ج 2 ص 243 والاستبصار ج 3 ص 227