پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص352

الكريم قابلة للتخصيص والتقييد ألا ترى قوله تعالى بعد ذكر المحرمات ” واحل لكم ما وراء ذلكم ” قد خصص بالمحرمات المذكورة في الأخبار ويشكل اندراج المحللة له في ما ملكت أيمانهم فإن المحلل له ما يملك عين المملوكة وكيف يستفاد من تحليل مثلي التقبيل واللمس والنظر بشهوة ملكية منافع المملوكة مع أن لازم هذا تغريم منحبس الجارية المملوكة بهذا المقدار ولا أظن أن يلتزم به، وبعبارة اخرى أمثال ما ذكر لا تعد من منافع الجارية بل الوطي أيضا غاية الأمر دل الدليل على العقر بنصف عشر القيمة أو العشر تعبدا.

وأما تحليل المالك أمته لعبده فيستفاد منعه من صحيح علي بن يقطين أنه ” سئل الكاظم عليه السلام عن المملوك تحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا تحل له ” (1).

ويستفاد جوازه من خبر فضيل مولى راشد ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشترى من الجواري، فقال: إن كان يحل لك أن احل لك فهو حلال، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إن كان أحل لك جارية بعينها فهو لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك ” (2).

وقد تحمل صحيحة علي بن يقطين على التقية لاعتضاد رواية الجواز بالأخبار الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن المولى منها ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال: حرتان أو أربع إماء، قال: ولا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن ” (3).

(1) التهذيب ج 2 ص 182 والاستبصار ج 3 ص 128 (2) التهذيب ج 2 ص 182 (3) الكافي ج 5 ص 477 والتهذيب ج 2 ص 198