پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص339

إلا أن يستشكل من جهة السند، وأما الصحيح المذكور فلا إطلاق فيه للتعبير فيه بقوله عليه السلام على المحكي ” ولم يدع من المال ما يؤدي ثمنه ” حيث إن هذا التعبير يناسب ما بعد الموت.

وأما ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل زوج أم ولد له عبدا له، ثم مات السيد؟ قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة (1).

فلم يعمل الاصحاب بظاهره على أن الشيخ رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد – الخ “.

وظهر من خبر يونس المذكور انعتاق ام الولد بصيرورتها ملكا لولدها بلا احتياجإلى إعتاقها من ناحية الولد.

وأما عدم وجوب السعي على الولد فلعدم الدليل عليه ولم يظهر من الأخبار المذكورة واحتمال كون لفظ ” تستسعى ” بالتاء في خبر يونس المذكور ” يستسعى ” بالياء بعيد مع كون المضبوط بالتاء.

(ولو اشترى الأمة نسيئة ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد، وقيل تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

واما البيع فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة، وكذا قيل: لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف).

محل الكلام في ما ذكر أولا اشتراء الامة مع كون ثمنها دينا ثم تزوجها وجعل المهر عتقها ثم إيلادها، فالمحكي عن الشيخ وابني البراج والجنيد بيع الأمة في الدين وعود الولد بالرقية كأمه لرواية هشام بن سالم صحيحة عن الصادق عليه السلام في موضع من التهذيب (2) وفي آخر (3) عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: (سئل وأنا حاضر

(1) الكافي ج 6 ص 173 والفقيه باب أمهات الاولاد تحت رقم 2، واللفظ له (2) المصدر ج 2 ص 311 (3) المصدر ج 2 ص 303.