جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص333
عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تتخير فإن شاءت أقامت على زوجها وإن شاءت فارقته ” (1).
ومنها ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة اعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ” (2).
وعن عبد الله بن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها قال: هي أملك بنفسها ” (3).
ومقتضى إطلاق هذا الموثق وصريح رواية محمد بن آدم عدم الفرق بين ما كان الزوج عبدا أو حرا، ومع هذا لا وجه للتقييد بكون الزوج عبدا وذكر العبد في عتق بريره أو في صحيح محمد بن مسلم لا يدل على التقييد لان ذكر العبد في الصحيح في كلام الراوي وفي قضية بريرة نقل كلام رسول الله في مورد خاص لا دلالة فيه على التقييد.
وأما عدم الخيرة للعبد لو اعتق فلعدم الدليل مع كون بناء النكاح على اللزوم ولا خيرة للزوجة الحرة أو الأمة لو اعتق العبد ويدل عليه خبر علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام ” في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به ” (4).
وفي خبر ابي بصير عنه أيضا ” في العبد يتزوج الحرة، ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما ينعتق، قلت: للحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول “.
(5)
(1) الفقيه في طلاق العبد تحت رقم 15 والتهذيب ج 2 ص 211 واللفظ له (2) و (3) التهذيب ج 2 ص 211(4) الكافي ج 5 ص 487 (5) التهذيب ج 2 ص 211.