پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص321

قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة اعتق بأمه وإن كان الأب حرا اعتق بأبيه ” (1).

ومنها خبر جميل وابن بكير ” في الولد بين الحر والمملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما ” (2).

وفي خبر جميل أيضا ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ” (3).

ومنها خبره أيضا ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد تزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا أو أما ” (4).

ومنها ما رواه في الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بامه ” (5) إلى غير ما ذكر.

وفي قبالها أخبار أخر منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: ” لو أن رجلا ” – وفي الاستبصار رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ” (6).

ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق

(1) الكافي ج 5 ص 492 (2 و 3 و 4) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209 (5) الفقيه في احكام المماليك تحت رقم 26 (6) المصدر ج 2 ص 209 والاستبصار ج 3 ص 203