پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص285

وأما كراهة تزويج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد المفارقة فلخبر إسماعيل بن همام قال: ” قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ” (1).

وخبر الهلالي ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت الإبنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس ” (2).

وخبر آخر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا ” (3).

وهذه الروايات محمولة على الكراهة لصحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر فهل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم قال وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال: نعم ” (4).

وقد يقال باختصاص الكراهة بالنسبة إلى بنت الزوجة ولا دليل على الكراهة بالنسبة إلى بنت الأمة الموطوءة المملوكة لكن يدفع هذا من جهة ما في خبر إبراهيم من التعليل بأنه صار بمنزلة العبد وظهر مما ذكر عدم البأس بمن ولدتها قبل ذلك.

وأما كراهة التزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه فلخبر زرارة ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت ضره لأمه مع

(1) التهذيب ج 2 ص 240 (2) الكافي ج 5 ص 400 (3) الفقيه باب ما أحل الله من النكاح تحت رقم 76 ولعله منحد مع ما قبلها (4) الكافي ج 5 ص 399 والتهذيب ج 2 ص 240