پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص248

بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ” (1).

ففي هذه الرواية عبر بالطلاق من غير تقييد الطلاق بالبائن.

والروايات الواردة في خصوص الأخت منه ما رواه في الكافي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام ” في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ” (2).

وعن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ” سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج اختها؟ قال: لا حتى ينقضي عدتها ” (3) إلى غير ذلك من الأخبار.

وأما بالنسبة إلى الطلاق البائن وأنه يجوز له التزوج ولا يتوقف على انقضاء العدة فما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح إلى أبي بصير وهو مشترك وإن استظهر عد حديث الضرير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة ” (4).

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بارئت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعه فله أن يخطب اختها – الحديث ” (5).

وما رواه الحسين بن سعيد في كتابه بسنده عن أبي بصير والمفضل بن صالح وأبي اسامة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها ” (6).

(1) الفقيه باب ما أحل الله من النكاح تحت رقم 47 (2 و 3) الكافي ج 5 ص 432 (4) الكافي ج 6 ص 144 وقدم تقدم (5) الكافي ج 5 ص 432 والتهذيب ج 2 ص 198 (6) الوسائل كتاب الطلاق أبواب العدد ب 48 ح 5