پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص216

تجويزها.

منها خبر زرارة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى ” الزانية – الخ ” قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة ” (1).

وخبر محمد، عن أبي جعفر عليهما السلام ” في قول الله عزوجل ” الزانية ” وهم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عزوجل عن اولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من اشتهر بشئ من ذلك أو اقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى يعرف توبته ” (2).

وخبر حكم بن حكيم في قوله تعالى عن أبي عبد الله عليه السلام ” إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن إنسانا زنى، ثم تاب تزوج حيث شاء (3) “.

ويمكن حمل هذه الأخبار على الكراهة جمعا بينها وبين الأخبار السابقة ألا ترى أن رواية زرارة المذكورة لم يستفصل فيها أن المرأة كانت مشهورة أو غير مشهورة، ورواية علي بن يقطين مع تعبير الإمام عليه السلام على المحكي بقوله ” فواسق ” جوز فيها التزويج فلا مجال للتقييد.

وأما نشر الزنا حرمة المصاهرة فالظاهر عدم الخلاف في عدم النشر إن كان متأخرا عن العقد الصحيح لقولهم عليهم السلام على المحكي: ” لا يحرم الحرام الحلال ” وإنما الخلاف في الزنا المتقدم فالاشهر النشر، ومما يدل على الحكمين المذكورين ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ” أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ” (4).

وما رواه في التهذيب، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(1) و (2) الكافي ج 5 ص 354 و 355 (3) الكافي ج 5 ص 355 (4) الكافي ج 5 ص 315.