پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص208

رجل تزوج امرأه فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بامها فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عزوجل: ” وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ” فقال عليه السلام: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم، فقال للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول: هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول: قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت له: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام أفتى فيها وتسألني ما تقول فيها (2) “.

ومنها صحيحة جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الأم والابنة سواء.

إذا لم يدخل بها – يعني إذا تزوج المرأه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها – ” (3) ولم يظهر كون ذيله من كلام المعصوم.

(1) يحتمل أن يكون تسميتها بها لانها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة.

و قيل انما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فانه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ.

أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة امير المؤمنين عليه السلام من شمخ بأنفه.

(2) الكافي ج 5 ص 422.

والتهذيب ج 2 ص 192.

(3) الكافي ج 5 ص 421.

والاستبصار ج 3 ص 157 التهذيب ج 2 ص 192.

قال صاحب الوسائل في أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 تحت رقم 3.

بعد نقله ونقل كلام للشيخ – رحمه الله -: التفسير ليس من الامام بل من بعض الرواة فليس بحجة – إلى أن قال – المراد أنه إذا ملك امة وامها فله وطي أيتهما شاء قبل وطي الاخرى.

ويفهم هذا من نوادر احمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

انتهى