پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص198

وأما كراهة استرضاع المجوسية فلما روى في الكافي عن سعيد بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن عن ذلك “.

(1) وظاهره الحرمة، وكذلك لبن الزانية يستفاد من صحيح الحلبي المذكور حرمة استرضاعها والمعروف الكراهة.

وأما الروايات الدالة على طيب لبنها إذا أحلها مولاها فمنها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذاجعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل (2) “.

ومنها ما رواه الصدوق باسناده، عن حريز، عن محمد بن مسلم وغيره في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ” في المراة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن ” (3).

(وهنا مسائل: الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة اما وصاحب اللبن أبا واختها خالة وبنتها اختا، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع واولاد المرضعة ولادة لا رضاعا).

قد يقال في ضابطة التحريم في الرضاع: إن المستفاد من قوله صلى الله عليه واله ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” أن كل عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة علاقة نسبية فهذا العنوان يحرم من جهة نظير تلك العلاقة من الرضاع فالمراد ب‍ ” ما ” الموصولة في الحديث هو عنوان كلي مشترك بين ما يحصل بالنسب وبين ما يحصل بالرضاع تعلق التحريم به من جهة النسبية باعتبار بعض أفراده وهو الحاصل بالنسب، وتعلق التحريم به باعتبار بعض أفراده من جهة الرضاع وهو الحاصل بالرضاع، ولا يقدح في هذا كون استعمال لفظ ذلك العنوان في الحاصل بالرضاع مجازيا إذ لم يقع في الكلام لفظ أحد تلك

(1) المصدر ج 6 ص 44.

(2) الكافي ج 6 ص 43.

والفقيه باب الرضاع تحت رقم 21 (3) لم أجده في الفقيه وفي التهذيب ج 2 ص 79 والكافي ج 5 ص 43