جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص173
وجوب ترتيب الآثار عليها.
ثم إنه إذا بلغ أحدهما وأجاز ثم مات فالباقي بعده إذا بلغ وأجاز وحلف على أن الداعي له إلى الإجازة ما كان رغبة في المال أخذ الميراث المعزول والظاهر أنه يجري عليه أحكام المصاهرة وإن مات الباقي قبل الإجازة فلا شئ وإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فالأقوى عدم الإرث لأن اليمين من مكملات العقد بحسب النص، ثم إنه إذا كانت المرأة باقية بعد إجازة الرجل وموته وأجازت ونكلت عن اليمين فمقتضى النص حرمانها عن الإرث والمهر، وإن كان الباقي الزوج فأجاز ولم يحلف فقد يقال بتعلق المهر بذمته لأجل إقراره في ضمن إجازته وإنما يحرم بنكوله عن اليمين عن الإرث مع أن اعتبار اليمين المخالف للأصل ثبت في طرف الزوجة إذا بقيت بعد الزوج، وعلى ثبوت المهر فهل يرث الزوج منه؟ الأقوى نعم لاستلزام اجازته استحقاقه مقدار نصيبه من المهر على كل تقدير لأنه إن كان صادقا في إجازته فارثه ثابت وإن كان كاذبا فجميع المهر له بخلاف غير المهر فإنه لا يستحق نصيبه منها على تقدير كذبه في إجازته، ويمكن أن يقال: إن كان اعتبار النكاح بعد موت أحد الزوجين بحسب العقد بعد الإجازة مطابقا للقواعد بحيث لولا ورود النص كان صحيحا غاية الامر اعتبر من قبل الشرع اليمين فلابد من الاقتصار على مورد النص وهو اعتبار حلف خصوص الزوجة إذا بقيت بعد موت الزوج وأجازت.
وأما من طرف الزوج الباقي بعد الإجازة فلا دليل على اعتبار الحلف فلا بد من ترتب جميع الاثار من ثبوت المهر والإرث وأحكام المصاهرة بدون الحلف وإن كان اعتبار النكاح من طرف الشارع فقط على خلاف الأصل، وقطعنا بعدم الفرق بين موت الزوج والزوجة فمع نكول الزوج عن الحلف لا وجه لثبوت المهر عليه حتى يتكلم في أنه هل يستحق منه شيئا من جهة الإرث والاجازة بدون الحلف لا أثر لها حتى يتمسك بإقراره في ضمن الإجازة.
(الخامسة إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.
ولو دخلت بالآخر لحق به الولد واعيدت إلى