پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص139

يجامعها قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى ” (1).

وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه ” قال: ولا ينظر أحدكم إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ” (2).

وروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ” (3).

وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه واله أن يكثر الكلام عند المجامعة وقال: يكون منه خرس الولد “.

(4) وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون أهله معه في سفر لا يجد الماء يأتي أهله؟ قال: ما احب إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ فقال: إن الشبق يخاف على نفسه.

قال: قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه واله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله آتيهم وإوجر فقال: رسول الله صلى الله عليه واله كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت كذلك إذا أتيت الحلال أوجرت فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أوجر ” (5).

وأما استثناء هلال شهر رمضان فلما روي واشتهر عند الأصحاب من استحباب المجامعة في تلك الليلة، فروى الصدوق مرسلا قال: قال عليه السلام: ” يستحب أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: ” احل لكم ليلة الصيام

(1) التهذيب ج 2 ص 230.

(2) التهذيب ج 2 ص 230.

(3) التهذيب چ 2 ص 229 والكافي ج 5 ص 498 (4) الفقيه ص 466.

(5) الكافي ج 5 ص 495.