پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص138

على بعد.

ولقائل أن يقول: لم نعرف وجها للظهور خصوصا مع ما فيه أنه ليس عليك إلا نصف المهر.

وروى الشيخ في التهذيب، عن محمد بن العيص أنه ” سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ” اجامع وأنا عريان؟ قال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، قال: وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة ” (1).

وروى الصدوق عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى ظهر طريق عامرفمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ” (2).

وروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا، وفي العلل مسندا قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ” (3).

وروي عن ابن [ أبي خ ل ] راشد، عن أبيه قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا ” (4).

وعن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه واله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ” (5).

وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال: ” سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو

(1) المصدر ج 2 ص 229.

(2) المصدر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله ص 426.

(3) المصدر ص 415 والتهذيب ج 2 ص 230.

(4) و (5) الكافي ح 5 ص 500.