جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص133
والمعروف بين الشيعة عدم الوجوب بل الوجوب مذهب العامة ومذهب ابن أبي عقيل من الخاصة، والخبر محمول على التقية وقد سبق بعض الاخبار الدالة على عدم الوجوب، ويظهر من بعض الأخبار ” إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث “.
(1) وأما استحباب الإعلان فللأمر به في النبوي فعنه صلى الله عليه واله ” اعلنوا لهذا النكاح “.
(2) ولما روي ” أن النبي صلى الله عليه واله كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيكم “.
(3) وأما استحباب الخطبة فللتأسي بالنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وخطبهم منقولة في ذلك مشهورة.
وأما استحباب إيقاع العقد ليلا فللنبوي ” أمسوا بالأملاك فانه أعظم للبركة “.
(4) وقول الرضا عليه السلام على المحكي: ” من السنة التزويج بالليل إن الله تعالى جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن “.
(5) وأما كراهه إيقاعه في العقرب فلقول الصادق عليه السلام عن المحكي ” من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ” (6) وحملت الرواية على إرادة البرج من العقرب لا المنازل المنسوبة إليه وهي الزبانا والاكليل والقلب والشولة لأن القمر تحل في البروج الاثنى عشر في كل شهر مرة وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ثمانية وعشرون
(1) الكافي ج 5 ص 387 والتهذيب ج 2 ص 228 واللفظ له.
(2) أخرجه ابن ماجة تحت رقم 1895 والترمذي ص 175 باب ما جاء في اعلان النكاح.
(3) أخرجه ابن ماجة تحت 1900.
(4).
(5) الكافي ج 5 ص 366 والتهذيب ج 2 ص 231.
(6) التهذيب ج 2 ص 228 و 242.