جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص123
يشترط تقديم الايجاب ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم وكذا الاشارة للأخرس).
النكاح الدائم حاله حال سائر المعاملات المتعارفة بين الناس ففي مقام الانشاء ما تعارف الانشاء به ولم يردع الشارع عنه يحكم بالصحة شرعا، وعلى هذا فالقيود المحتملة اعتبارها في مقام الانشاء إن كانت معتبرة عند العرف فلابد من اعتبارها شرعا فلابد من ملاحظة العرف وما يتعارف بينهم، ولعلهم لا يكتفون في النكاح الدائم بغير أنكحت وزوجت في عرف العرب.
وأما لفظ متعت فيشكل الاكتفاء به مع أن المتعة موضوعة لما هو غير متعارف بين الناس وإنما تشريعها من قبل الشارع، وربما يستدل على الصحة بلفظ متعت بما ورد في الأخبار من أنه إذا أخل بذكر الأجل ينقلب دائما ويشكل بأنه لم يظهر في خبر أبان كون الانشاء بلفظ متعت ولعله كان بلفظ أنكحت أو زوجت ومقتضى الاحتياط عدم الاكتفاء بلفظ الأمر وبقبول نعم، وتقديم الايجاب على القبول والقبول بلفظ قبلت لا بلفظ رضيت للزوم الاحتياط في أمر الفروج والقصة المشار إليها ما روي بطرق من الخاصة والعامة في الصحيح وهو أن ” امرأة أتت النبي صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عندك من شئ تصدقها إياه، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار التمسولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شئ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا سور سماها فقال صلى الله عليه وآله: زوجتك بما معك من القرآن “.
(1) فلا يخفى أن مثل زوجني عند العرف لا يعد قبولا بل هو طلب للعقد، والرواية حكاية ما وقع في الجملة ولم يظهر كونها حكاية لجميع الخصوصيات، وأما خبر أبان فالإشكال فيه من جهة الانقلاب وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
(1) سنن أبي داود ج 1 ص 486 ونحوه في الكافي ج 5 ص 380 والتهذيب ج 2 ص 214.