پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص110

منك الجهد فتصدق بها ” (1).

ومما ذكر ضعف القول بالرجوع ميراثا.

ولو أوصى بسيف وهو في جفن فانه يدخل الجفن والحلية في الوصية ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب، عن أبي جميلة قال: ” كتبت إلى أبا الحسن عليه السلام أسئله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديدة وليس لك الحلية ليس غير الحديدة، فكتب إلي السيف له والحلية “.

(2) وما رواه المشايخ الثلاثة، عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له “.

(3) ومن هذه الرواية يستفاد حكم الوصية بالصندوق ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ فقال: الصندوق بما فيه له ” (4).

وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بهاإلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ ” (5) ورواه الصدوق إلا أنه قال: ” إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها “.

(6) ومن هذه الرواية ظهر حكم الوصية بالصندوق، ثم يقع الشبهة من جهة أنه

(1) الوسائل ج 2 ص 670.

(2) الكافي ج 7 ص 44 والتهذيب ج 2 ص 392.

(3) الكافي ج 7 ص 44 والتهذيب ج 2 ص 392 والفقيه ص 532.

(4) الكافي ج 7 ص 44 والتهذيب ج 2 ص 392.

(5) الكافي ج 7 ص 44.

(6) الفقية ص 532.