جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج4-ص54
بنت أبي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت علي صلوات الله عليه بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي عليه السلام المغيرة بن النوفل فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها وأتاها الحسن والحسين ابنا علي عليهم الصلاة والسلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها – والمغيره كاره لما يقولان -: أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها: لا، كذا وكذا (1) فجعلت تشير برأسها: نعم، لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها “.
وخبر علي بن جعفر، عن أخيه المروي عن قرب الاسناد ” سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسائله اعتقت فلانا وفلانا؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز ” (2).
ولا يخفى عدم ظهور الروايتين في الوصية بل يمكن أن يكون الاشارة من المريض راجعة إلى الاعتاق عند الموت أو التصدق عنده أو الاقرار بهما، والمعروف أنه يكتفي بالاشارة مع العجز عن النطق ولا يبعد اعتبارها حتى مع التمكن لاكتفاءالعقلاء في مقاصدهم بالاشارة، ولم يقم دليل على لزوم التلفظ يوجب الردع إلا أن المشهور عدم اعتبارها مع التمكن فان تم الاجماع وإلا فلا وجه له ولعله لهذا صرح في المتن بالكفاية من دون تقييد العجز وكذا الكتابة مع قصد الانشاء بهما وفي خبر سدير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: دخلت على محمد بن الحنفية وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب فأمرت بطست فجعل فيه الرمل فوضع فقلت: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل ونسخته أنا في صحيفة) (3).
ولم يظهر من هذا الخبر مدخلية العجز في اعتبارها بل لعل العدول إلى الكتابة بعد العجز عن النطق من جهة أسهلية النطق.
(1) الفقيه ص 526 والتهذيب آخر كتاب العتق وأحكامه وفيه ” فتشير برأسها نعم كذا وكذا ” وكذا في الاستبصار وموضع آخر من التهذيب ص 400.
(2) الوسائل ج 2 ص 674 كتاب الوصية ب 49 ح 2.
(3) الفقيه ص 526 تحت رقم 1.