جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص481
لانه يقال أصالة الصحة تثبت الآثار المترتبة على البيع بلا انتظار أمر والبيع الفضولي لا أثر له بل هو قابل لان يترتب عليه الاثر بالاجازة ألا ترى أنه لو غسل أحد الثوب المتنجس بالبول بالماء القليل وشك في غسله مرة أو مرتين هل يستشكل في طهارته بأن الاصل عدم تحقق الغسلة الثانية، ولا ينافي هذا أصالة الصحة وكذا لو تصدى أحد تغسيل الميت وشك في أنه غسله بالقراح أو اكتفى بالغسل بماء السدر وبماء الكافور بأن يقال الاصل عدم تحقق الغسل الاخير ولا ينافي هذا مع أصالة الصحة إلا أن يقال: لما كان مصب الدعوى التوكيل على النحو الذي يدعيه الوكيل فالقول قول الموكل للاصل والمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال، ثم إنه بعد تصديق الموكل والحكم بفساد البيع لعدم الوكالة فيه وعدم إمضاء المالك إن كانت العين موجودة تستعاد وإن كانت تالفة فإن كانت مثلية يؤخذ المثل بدل التالفة وإن كانت قيمية يؤخذ قيمتها و كذا مع تعذر الاستعادة فإن كانت موجودة ولم يصدق المشتري الوكيل فالموكل يسترجع العين من كل من كانت عنده ويرجع المشتري على الوكيل بالثمن إن دفعه إليه، و إن صدقة فقد يقال: يرجع المشتري إلى الوكيل بالثمن إن دفعه إليه فإن كانتقيمة العين أقل من الثمن يأخذ بمقدار قيمة العين بعنوان التقاص والباقي يجب رده إلى الموكل باعتقاد الوكيل وإقراره ولا يجوز للمالك أخذه لاقراره بعدم وقوع ما وقع مطابقا لما وكل فيه فلا بد للوكيل من الدس في ماله وإن كانت أكثر من الثمن يأخذ الثمن بقصد التقاص والزائد عليه مال للمسشتري على المالك محروم منه.
ويمكن أن يقال: إذا حلف المالك وأخذ المال فمقتضى بعض الاخبار في باب القضاء سقوط الحق الدنيوي فلا مجال للتقاص فكيف يجوز للوكيل دفع الثمن وأخذ المشتري الثمن بعنوان التقاص هذا في صورة اعتراف المشتري بوكالة الوكيل، وأما لو أنكر المشتري الوكالة وبنى على أن الوكيل باع ملك نفسه من دون وكالة فقد يقال بأنه ليس للمالك الرجوع إلى المشتري وإن كانت العين موجودة عنده في صورة عدم البينة والاكتفاء باليمين من طرف المالك ويرجع المالك إلى خصوص الوكيل بالمثل أو القيمة لحيلولته بين المالك والعين الموجودة عند المشتري إلا أن يدعي المالك على