جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص475
من الفسخ والابقاء ومطالبة عوض التالف.
ويمكن أن يقال: أما الرواية المذكورة فيشكل استفادة عدم الجواز الوضعيمنه، بل يكفي في البأس المفهوم منها مع عدم الاذن لزوم تفويت حق الغير بدون إذنه، ولا يظهر منها الاستيجار بنحو يكون جميع المنافع أو القدر المشترك بينها ملكا للمستأجر بل يمكن أن يكون الاستيجار راجعة إلى منفعة خاصة تضاد مع عمل آخر للغير، ومن هذه الجهة احتاج إلى الاذن، وأما بالنظر إلى القواعد فقد سبق أن تمليك جميع المنافع المتصورة لا يصح لعدم القابلية للوجود في عرض واحد وأما تمليك القدر المشترك فيشكل من جهة اختلاف القيم واختلاف الاغراض فتمليكه بمنزلة تمليك القدر الجامع بين الخياطة والكتابة مثلا والظاهر عدم التزامهم بصحة مثل ذلك بل لابد من التعيين.
وعلى فرض الصحة المستأجر لا يملك خصوصيات المنافع وقيمة الجامع واجرته غير اجرة الخاصة وقيمتها فبالاجارة لا يملك اجرتها وعلى فرض التسليم ما وجه كون تعيين المنفعة الخاصة بيد المستأجر دون المؤجر،، ولذا يقولون في بيع الكلي في المعين اختيار التعيين بيد البايع دون المشتري.
ثم نقول على فرض تسليم ما ذكر فلو عمل للغير بعنوان الاجارة ولم يجز المستأجر الاول الاجارة الثانية ولم يفسخ وأخذ عوض التالف من العامل يلزم كون العمل للغير بلا عوض حيث إنه مع عدم الاجارة لم يستحق المستأجر الاول وحيث إنالمؤجر لم يكن مالكا لم يستحق ايضا وكذلك على الوجه الثاني حيث إن المستأجر الاول لا يملك تلك المنفعة المخالفة لنوع المنفعة المملكة بالاجارة وليس له الاجازة، وليس المقام من قبيل تعاقب الايدي على العين المغصوبة حيث يكون فيه قرار الضمان على من تلف عنده اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على جواز الاستيجار بالنحو المذكور ويعبر عن الاجير فيه بالاجير الخاص ويترتب عليه ما ذكر.