پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص469

لو ادعى عليه التفريط، وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الاجارة).

أما صورة الاختلاف في رد العين فلا إشكال في أن القول قول المالك لاصالة عدم الرد وأما صورة الاختلاف في قدر الشئ المستأجر فالقول قول من يدعي الاقل سواء، كان هو المالك أو المستأجر ولعل التعبير في المتن بقوله: وكذا الخ من جهة الغلبة وذلك لاصالة عدم الزيادة على ما اتفقا عليه، ومن هذه الجهة يقدم قول المستأجر لو اختلفا في قدر الاجرة، وأما لو ادعى المؤجر على المستأجر التفريط ففيه خلاف، قد يقال بعدم الضمان من جهة قاعدة الامانة وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان ” (1).

وخبر بكر بن حبيب ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فدهبت بزعمه قال: إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ ” (2)وخبره الاخر عنه أيضا ” لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ” (3).

وخبر أبي بصير المروي عنه أيضا لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ” (4).

وفي قبالها أخبار اخر كحسن الحلبي عنه أيضا ” في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فهو ضامن فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي قدادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ” (5) وخبر أبي بصير عنه أيضا ” سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه قد سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه قد سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ ” (6).

(1) التهذيب ج 2 ص 178 والاستبصار ج 3 ص 132.

(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 178.

(4) التهذيب ج 2 ص 177.

(5) و (6) الكافي ج 5 ص 242.

والتهذيب ج 2 ص 177.