پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص468

استيفاء شئ من المنافع أو بعد استيفاء الجميع فإما أن يكون المدعى للاجارة المالك أو المتصرف فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت ووجبت أجرة المثل فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن للمنكر المطالبة إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك بل يجب عليه إيصاله إلى المالك إن لم يكن دفعه إليه وإن لم يكن للمالك قبضة بعد اعترافه بعدم استحقاقه وإن زاد المسمى على اجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ويسقط عنه إن لم يكن دفعه والعين ليست مضمونة في هذه الصورة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالاجارة.

ويمكن أن يقال في هذه الصورة العين مضمونة باعتراف المنكر لاعترافه بعدم الاجارة فلابد من الدس في مال المالك إلا أن يكون الاذن في التصرف محققا وقلنا بكفاية مجرد الاذن في عدم الضمان، وأما ما ذكر من كون أجرة المثل أزيد من المسمى أو كون المسمى أزيد ففي صورة كون المسمى من الاثمان وأما مع فرض كون المسمى من غير الاثمان ولو كان بحسب القيمة أزيد أو أنقص فلا يتأتى ما ذكر بل لابد من رد المسمى في صورة الدفع ودفع اجرة المثل وهذا لو لم يكن الدفع بعنوان الاجرة بمنزلة الاقرار بتحقق الاجارة، ثم إنه على فرض كون المسمى من الاثمان وكان تالفا وكان مقبوضا لا بعنوان اجرة المثل يحسب أجرة المثل إن صح التهاتر كما لعله المشهور وإن أشكل التهاتر فلا بد من التراد وإن كان المدعي للاجارة المتصرف فحلف المالك استحق اجرة المثل وله المطالبة إذا لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة في الزائد وإن وجب على المتصرف إيصاله إليه ولو كان المتصرف أقبض المسمى وكان أزيد من الاجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد لاعترافه بعدم استحقاقة وإن وجب على المالك إيصاله إليه، والعين مضمونة إذا كان المالك منكرا لاصل الاذن وإلا فلاضمان إن قلنا بكفاية مجردالاذن في عدم الضمان والكلام السابق من جهة التهاتر يجري في المقام.

(ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه وكذا لو اختلفا في قدر الشئ المستأجر، ولو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه وكذا