جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص464
ونحوه خبر على ابنه وخبر سهل وخبر أبي بصير والخبر الاخر ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها الرجل قال له أن يأخذ بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك (1) “.
(وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي، ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الاجارة بطلت الاجارة ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على الظالم، ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه ولا يسقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر).
أما عدم جواز التعدي فلانه تصرف في ملك الغير غير مجاز، وأما الضمانفلما سبق من الاخبار ومنها صحيح أبي ولاد وفيه ” أرأيت إن عطب البغل أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز (2)؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ” (3) وفي صحيح الحلبي ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابته [ دابة خ ل ] إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن – الحديث ” (4).
وأما بطلان الاجارة بتلف العين قبل القبض أو امتناع المؤجر من التسليم ففي صورة تلف العين حكم بالبطلان من جهة أن استيفاء المنفعة أحد العوضين فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع فإستيفاء المنفعة هنا كالقبض في البيع، ويمكن أن يقال إن قلنا في البيع بانفساخه من جهة تلف المبيع فهو من جهة النص ولا وجه لمقايسة باب الاجارة بباب البيع، نعم لو كانت العين غير قابلة لاستيفاء المنفعة أمكن القول ببطلان
(1) الوسائل كتاب الاجارة ب 18 ح 1.
(2) الدبر بالتحريك: الخراجة ومنه جمل أدبر كما في المغرب، وغمز الدابة: مالت من رجلها كما في القاموس.
(3) الكافي ج 5 ص 291 والتهذيب ج 2 ص 176.
(4) الكافي ج 5 ص 290.
)
– 2