جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص463
نعم مع اشتراط أن لا يوجر غيره وقلنا بصحة هذا الشرط ليس له أن يوجر غيره بناء على ان الشرط المذكور يوجب سلب سلطنته.
(وأن يكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين أو بالمدة المعينة كسكنى الدار وتملك المنفعة بالعقد وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الاجرة ولو لم ينتفع).
ادعي الاتفاق على اعتبار تقدير المنفعة بالنحو المذكور وقد يعلل بلزوم الغررلولا التقدير وكأنه وقع الاتفاق على اشتراط عدم الغرر في الاجارة نعم لو كانت للعين منافع متعددة قابلة للاستيفاء على البدل فقد يقال بعدم لزوم تعيين بعضها مع التساوي بل يملك الجميع ويتخير في الاستيفاء، ويمكن أن يقال تملك الجميع غير صحيح لعدم إمكان الاستيفاء، وتملك البعض الغير المعين تملك لاحد الفردين والظاهر عدم التزامهم بالصحة فيه، نعم يمكن أن يلاحظ القدر المشترك بين المنافع فيتخير في الاستيفاء لكن لو كان المعتبر عدم حصول الغرر يشكل لعدم الاكتفاء بالجامع في البيع فلو باع الجامع بين النوعين لم يحكم بالصحة وإن كانا متساوي القيمة والحاصل أن الجامع بين أفراد نوع واحد أو صنف واحد في الاعيان مع عدم الاختلاف لا مانع من بيعه والجامع بين أفراد نوع واحد أو صنف واحد مع عدم الاختلاف لا مانع في تمليكه في الاجارة، وأما الجامع بين الانواع أو الاصناف في الاعيان فمع عدم جواز بيعه معللا بحصول الغرر يشكل تمليكه في المنافع في الاجارة إن كان المعتبر عدم الغرر فيها وإن قلنا بكفاية الخروج عن المعاملة الجزافية فلا إشكال.
وأما استقرار الاجرة مع مضي المدة القابلة لاستيفاء منفعة العين فيها ولو لم ينتفع المستأجر فلان اللازم على المؤجر تسليط المستأجر على العين للاستيفاء وقد حصل وقدفوت المستأجر على نفسه وليس على المؤجر شئ ويدل عليه خبر ابن يقطين ” سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (1) “.
(1) الكافي ج 5 ص 292.