جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص462
إن قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين.
(وأن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه وللمستأجر أن يوجر إلا أنيشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه).
أما اعتبار كون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه فمن جهة أن المعاوضة لا يتحقق بدون الملكية من غير فرق بين أن يكون المؤجر مالكا للعين وبالتبع مالكا للمنفعة أو يكون مالكا للمنفعة بالاستقلال كما لو استأجر العين بدون اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه أو اشتراط أن لا يوجر غيره فالمالك يوجر لنفسه والمتولي للوقف والحاكم والولي والوصي يوجرون للغير والفضولي يوجر للغير والنفوذ محتاج إلى الاجازة إن قلنا بصحة الفضولي في الاجارة وقد يقال: إن المراد بالملكية في المقام صحة التصرف والسلطنة على المنفعة بوجه شرعي لتدخل فيه ما إذا كان وقفا بناء على القول بعدم ملك الموقوف عليه، ويمكن أن يقال في منافع الموقوفة لا بد من الالتزام بالملكية غاية الامر في الوقف على مثل الاولاد أو صنف خاص من الانسان يكون المالك الاشخاص أو الكلى أو في الوقف على الجهات يكون المالك الجهة كوقف أرض على أن يصرف منافعها في المسجد وإن كان النظر إلى نفس العين الموقوفة ففي مثل المساجد والمدارس والخوانات الظاهر خروجها عن المملوكية فلا يصح بيعها وفي العين الموقوفة على الاولاد أو صنف خاص إن صح بيعها لطرو بعض الطوراي فلا محيص عناعتبار المملوكية لها لان البيع لا يتحقق بدون الملكية حيث إنه مبادلة مال بمال و المبادلة في الملكية وما أفيد من كفاية مجرد السلطنة لازمة جواز إجارة العين المستعارة إذا لم تكن العارية بنحو تكون السلطنة مختصة بنفس المستعير وجواز بيع الضيف ما ابيح له من الطعام والغذاء.
وأما إيجار المستأجر فمع عدم الاشتراط لا إشكال فيه ومع الاشتراط لا مانع من الاجارة بمعنى تمليك المستأجر المنفعة مستأجرا آخر مع حفظ المباشرة واستيفاء المستأجر الاول المنفعة كما لو أباح المستأجر الثاني المنفعة للمستأجر الاول أو ملكه بعوض،