پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص460

(ولو استأجر من يحمل من له متاعا إلى موضع في وقت معين باجرة معينة فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ما لم يحط بالاجرة).

هذا هو المشهور بين الاصحاب قدس الله أسرارهم واستدل عليه بالصحيح أو الموثق أو الخبر المنجبر بالعمل عن محمد الحلبي قال: ” كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق أتخوف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السلام فقال: شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (1) “.

قيل ولصحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: إني كنت عندقاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا وإنه لم يفعل قال: فقال: ليس له كرى، قال: فدعوته فقلت: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاجير ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما ” (2).

وأورد بأنه غير محل الفرض وهو اشتراط النقصان فيه إن لم يوصله فيه وليس فيه تعرض لما عدى اليوم المعين بالاجرة ولا لغيرها بل في حواشي ثاني الشهيدين قدس سرهما أن ما تضمنه من الحكم مخالف للقواعد الشرعية لان اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنه لا يستحق في غيره الاجرة كما قال ذلك القاضي إلا بفرض إطلاعه عليه السلام على ما يوجب بطلان الاجارة فحكم عليها بالاصطلاح لان الثابت أجرة المثل وهي خارجة عن المعين.

ويمكن أن يقال أما ما ذكر من أن الحكم مخالف للقواعد فهو مبني على كون التعيين

(1) التهذيب ج 2 ص 176.

(2) الكافي ج 5 ص 290.