جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص459
واما اعتبار معلومية الاجرة في الجملة فالظاهر أنه لا خلاف فيه وإنما الكلام في أنه هل يعتبر المعلومية بالنحو المعتبر في البيع ففي ما كان الاجرة مما يكال أو يوزن لابد من الكيل أو الوزن أم يكفي المشاهدة؟ الاقوى الثاني لعدم الدليل على الاعتبار والدليل على نفي الغرر في غير البيع غير مسلم فيكفي العمومات لاثبات الصحة، وقد يقال إنما تكفي المشاهدة في ما ترتفع الجهالة والغرر بها عرفا لا في مثل الموزون والمكيل ضرورة عدم كفاية المشاهدة فيهما وفي المعدود، وإلا لكفت في البيع المعلوم اعتبار عدمها فيه على وجه يرتفع فيه النزاع والخطر ويتحقق به صدق البيع المعلوم لا المجهول ويمكن أن يقال قد اعتبر في البيع الكيل والوزن والعد في صحة بيعالمكيل والموزون والمعدود من جهة عدم ارتفاع الغرر المنهي في البيع إلا بها أو من جهة الاخبار الخاصة.
والخبر الدال على اعتبار عدم الغرر في الباب ولو بعمومه لم يثبت اعتباره والدليل الخاص بالمقام غير موجود وليس في المقام إلا اعتبار عدم كون المعاملة جزافية كما لو لم تكن مشاهدة في البين والشاهد عليه اكتفاء بعض من يدعي إتفاقهم في المقام بالمشاهدة وتردد بعض آخر فعن الشيخ والمرتضى الاكتفاء واستحسنه في الشرايع و استشكل في الارشاد وظاهر المحقق الاردبيلى الميل إليه فليس في المقام إلا الشهرة، ثم إنه بعد تحقق عقد الاجارة يتحقق الملكية بالنسبة إلى الاجرة فمع الاطلاق أو اشتراط التأجيل يستحق المؤجر مطالبتها ويصح تأجليها نجوما أو إلى أجل واحد كل ذلك لعموم ” المؤمنون عند شروطهم، ويمكن أن يقال إذا اقتضى الاطلاق استحقاق المؤجر المطالبة فما معنى اشتراط التعجيل فإن الشرط في ضمن العقد التزام في ضمن الالتزام العقدي فإذا اقتضى الالتزام العقدي استحقاق المطالبة بلا انتظار مدة فما معنى الالتزام الاخر في ضمنه، وليس المقام من قبيل الوجوب المتصور فيه المراتب وكون مرتبة أشد من مرتبة اخرى فإن إطلاق العقد يقتضى استحقاق المطالبة فاقتضاء الشرط الاستحقاق من قبيل تحصيل الحاصل والاستحقاق ليس ذا مراتب، ومع الاشكالمن هذه الجهة لا مجال لان يقال فائدة الشرط استحقاق المؤجر الخيار من جهة تخلف الشرط.